السيد محمد صادق الروحاني
481
العروة الوثقى
مع الجهل بها لمتحرم عليه على الأقوى دخل بها أولم يدخل لكن العقد باطل على اي حال ، بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا ، ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا اشكال في بطلان العقد لكن ، هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان الأحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة ، ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين ان يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولا في النكاح بين الدوام والمتعة . مسألة 1 - لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا أشكل في بطلانه لكن في كونه محرما ابدا اشكال ( 1 ) والأحوط ذلك . مسألة 2 - لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد . مسألة 3 - لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أولا الظاهر ذلك ( 2 ) لصدق التزويج فيشمله الأخبار ، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب . مسألة 4 - لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه بل ، وكذا لو شك في أنه كان في حال الاحرام أو بعده على اشكال ( 3 ) وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الاحلال سابقا أولا حقا قدم قول من يدعى الصحة من ير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما ، نعم لو كان محرما وشك في أنه أحل من احرامه املا ، لا يجوز له التزويج فان تزوج مع ذلك
--> ( 1 ) لا يبعد عوى أظهرية عدم التحريم . ( 2 ) قد مر منه الاشكال في نظيره في الفصل سابق وهو الحق كما تقدم . ( 3 ) لا اشكال فيه .